موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
حضور الشهود لا يعتبر في عقد الزواج :
استفتاء:

 لو أنّ رجلاً وفتاة قرّرا الزواج المؤقت واتفقا على المدة و بقية الشروط الشرعية الأخرى تم مراعاتها ولكن نظرا لكونهم يقيمان في بلد لا يقرّ بمثل هذا الزواج فقررا من باب التقية أن لا يكتبوا المدّة التي اتفقا عليها في العقد ولا يخبروا بها الذي سوف يجري العقد ولا الشهود – أي يجعلانهم يعتقدون بأنهم يجرون زواجاً دائماً-, فهل هذا الزواج صحيح ويعتبر مؤقتاً ؟

وهل يختلف الأمر في حال معرفة الذي يجري العقد دون الشهود أو معرفة الشهود دون الذي يجري العقد أو في حالة معرفة جميع هؤلاء بهذا الأمر وفي جميع هذه الحالات لا تذكر المدّة في العقد ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

حضور الشهود لا يعتبر في عقد الزواج كما انّ الكتابة لا تكون شرطاً و الميزان في الصحّة هو ذكر المّدة حين إنشاء العقد و لا يعتبر فيها سوى ذلك .