موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
الزواج بأخت الزوجه :
استفتاء:

 سمعت انه يمكن للرجل المتزوج زواج دائم بامرأة ان يتمتع بأختها وانا اعلم انه لايجوز الجمع بين شقيقتين في الزواج العادي.

فهل يستثنى زواج المتعة المؤقت من هذا ؟

وهل بامكاني التمتع بشقيقة زوجتي علما انها أرملة, وعمرها44سنة, انا وهي نرغب بذلك خوف وقوعها بالزنا,او التمتع مع رجل آخر يفضحها,ويفشي سرها, انا في حيرة من امري

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

لايجوز التمتع بأخت الزوجة ـ والخوف من وقوعها في الزنا و ... لا توجب جواز المتعه .