موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
أ : تكثر في موقعكم استفتاءات بخصوص الزواج متعة من البنت العذراء (الباكرة) من دون إذن وليها و جوابكم إنه يجوز للبنت الرشيدة، و لا ولاية على البنت الرشيدة في أمر زواجها .
السؤال هو ما هي خصائص البنت الرشيدة ؟
و هل بلوغها كافٍ لأن تكون رشيدة ؟
أم إن هناك ملامح يتم عن طريقها تشخيص الرشيدة من غير الرشيدة أو السفيهة ؟
ب: هل للعرف دور في تحديد الرشيدة من غير الرشيدة ؟
مثل أن كان عرف البلد يرى الفتاة دون 25 سنة غير رشيدة، و الأكبر من ذلك رشيدة؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه
أ : البلوغ لا يكفي في كونها رشيدة -و الرشيدة أمر عرفي تقابل السفيهة و هي التي تعرف ان ما تفعله صالح لها ام يكون مضرا غير نافع- و إن شئت قلت أن الرشد المعتبر في النكاح نفس الرشد المعتبر في البيع و الشراء.
ب: بما ذكرناه في المسألة السابقة يظهر الجواب عن هذه.