موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
عقدت على امرأة زواجاً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات دون مراعاة فترة العدة و دخلت بها، و ذلك بسبب جهلي أن للزواج الموقت له عدة بعد أن علمت وهبتها المدة ثم عقدت عليها من جديد، علماً أن الزوجة كانت متزوجة زواجاً موقتاً أيضاً و قد تركها دون أن يقربها لمدة زادت على ثلاث أشهر ثم وهبها المدة ثم عقدت عليها كما أسلفت مباشرة.
ما حكم هذا الزواج ؟
هل هو باطل ؟
و هل تحرم علي الزوجة مؤبداً ؟
جواب:
باسمه جلت اسمائه
الزواج المؤقت مع الدخول لابد لمن يريد عقد الزواج مع تلك المرأة غير الزوج الأول من إنقضاء العدة من حين الإنفصال بمضي المدة أو هبتها، و لا عدة لها لشخص ذلك الزوج فإن العدة لغيره و أما الزواج المؤقت بلا دخول فلا عدة للمرأة مطلقا .