موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
أصل لوجوب الزواج في حال الخوف من الوقوع في المحرم :
استفتاء:
أسكن و عائلتي حاليا في دولة غربية، و لي بنت تقدم لخطبتها العديد من الرجال المؤمنين، لكني أرى بأنه لم يحن الوقت المناسب لها و يجب عليها اكمال الدراسة الجامعية أولا، ثم يحق لها الزواج بعدها. الأمر المستجد في الموضوع هو أنها طلبت الزواج بحجة أن التكليف الشرعي يأمرها بذلك لو خافت الوقوع في المحرم .
أ : هل هناك أصل لوجوب الزواج في حال الخوف من الوقوع في المحرم ؟
ب: هل ممانعتي زواجها بصفتي ولي أمرها يرفع عنها التكليف الشرعي لوجوب الزواج لها في حال صحته ؟
ج: هل أتحمل أي اثم بمنعها من الزواج حتى تكمل دراستها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ : لا اشكال في انه قد تكون خصوصة تقتضي وجوب الزواج -و قد طفحت كلمات الفقهاء عن تلك الخصوصية بقولهم كما اذا توقف حفظ نفسه من الهلاك او الوقوع في الحرام علي التزويج- ما افادوه متين لا اشكال فيه.
ب: لا يجوز الممانعة في فرض الوجوب عليها لعدم جواز النهي عن المعروف.
ج: ظهر الجواب مما سبق.