موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
            
            
                استفتاء: 
 اذا لاط بالغ بشخص بالغ أيضاً وتابا فهل يجوز زواج الواطئ من أخت الموطوء ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسمائه
يشترط في حرمة الأخت والأم كون الملوط غير بالغ و اللائط بالغاً و في الفرض بما أن الملوط بالغ يجوز زواج الواطء من أخت الموطوء .
 
 
