موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
صحة الزواج ببنت اخت الخنثي الذي يلوط به :
استفتاء:

ما حكم الشاب الذي جرى بينه وبين شاب آخر علاقة ولكن هذا الشاب الآخر هو خنثى ( اي ممن يمتلك جهازيين ...جهاز انثوي وجهاز ذكري ) و جرت بينهما عملية اللواط اجلكم الله و اعاذنا الله و اياكم و جميع المؤمنين وبعد فترة تزوج الشاب اللائط بابنت اخت الملوط به(يعني بنت اخت الخنثى) .

فما حكم هذا الزواج و هل يجوز وما حكم الاولاد من هذا الشاب الاول؟ مع ان هذا الشاب قد تاب توبة نصوحة واستغفرالله على ما عمل من عمل و تصدق و ذهب الى الحج مرتين و لكنه لازالت هذه القضية متعلقة به فما هو الخلاص ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

إن كان اللائط غير بالغ او ـ كان الموطوء رجلاً بالغاً ـ حين الوطء لا تحرم اخت الموطوء على الواطيء ـ كما أنه لو لم يدخل وكان اللعب والإستمتاع بما دون الإيقاب ـ لا تحرم ـ ولا تحرم ايضاً إذا كان الخنثى خنثى المشكل لم يعلم بحسب الإمارات أنها ذكر ـ أو علم بحسب الإمارات أنها أنثى ففي جميع هذه الموارد يجوز التزويج بأخت الملوط به ـ بل الزواج ببنت إخت الخنثى يجوز مطلقاً لإختصاص دليل المنع بالبنت أي بنت الموطوء ـ ( وأخته ) وبنت الأخت خارج عن موضوع الحرمة فالزواج المذكور في السئوال جائز و حلال و مبارك انشاء الله تعالى .