فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9194     

عن الالتحاق بصلاة الجماعة؟

استفتاء:

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في كتاب (العروة الوثقى والتعليقات عليها، المجلد 8) المطبوع من قبل مؤسسة السبطين العالمية وفي المسألة (28 و 29) المتعلقة بصلاة الجماعة نسب إلى سماحة السيد هذه الآراء في التعليقة:

 مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (2) فإذا سلم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة. ---------- (2) بقصد الذكر المطلق.

 (الروحاني) مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة (4)وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير، الأول ثم الاستيناف بالاعادة. ------------- (4) لا وجه للتخصيص بها.

 (الروحاني) ولكن في المنهاج يقول السيد في الجزء الأول: م 884 :إذا ادرك الامام وهو في التشهد الاخير يجوز له ان يكبر للاحرام ويجلس معه ويتشهد بنية القربة المطلقة على الاحوط وجوبا، فاذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة الى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وان لم تحصل له ركعة، وكذا إذا ادركه في السجدة الأولى أو الثانية فانه يكبر للاحرام ويسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد بنية القربة المطلقة على الاحوط وجوبا ثم يقوم بعد تسليم الامام فيتم صلاته ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته. ------------------

السؤال: هل جواز الدخول مع الإمام حال التشهد أو السجود يختص بالركعة الأخيرة أم يعم التشهد الأول والسجود في الركعة الأولى والثانية والثالثة ؟ .

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

يوجد في المسألة 29 من العروة الوثقى هامش على عبارة ( ويستأنف الصلاة )  وهو : بل يتمها ولا حاجة الى الاستئناف.

مواضيع ذات صلة عن شرط العمة في إمام الجماعة؟ عن مقدار التباعد في صلاة الجماعة؟ الالتحاق بالإمام في حال حصل الاطمئنان لكثرة المأمومين : عن الالتحاق بصلاة الجماعة :