فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-9098     

عن جواز الاكل من الصدقات؟ او استخدامها؟

استفتاء:

 هل يجوز لمن دفع الصدقة المستحبة إلى الفقير أو دفع الكفارة له أو رد المظالم أو مجهول المالك أو الزكاة أو الخمس أن يأكل منه أو يستعمله ؟ فمثلاً في الرجل يتصدق على زوجته بما يبذله لها من النفقة الواجبة فيهيئ لها موادّ الطبخ كالأرز والعدس والحمص وغير ذلك ويهبها ذلك صدقةً ، وهو يعلم أن ما ستطبخه سيأكل منه لكونه يسكن معها في البيت ،

 فهل يسوغ له ذلك إن رضيت الزوجة بأن تطعمه منه ؟

 وهل هو مكروه إن كان جائزًا ؟

أو في الرجل يدفع الشاة زكاةً إلى الفقير أو دفع له دقيق الحنطة أو غيرها ممّا هو في حكمها كفارةً فدعاه الفقير إلى الغداء وطبخ من الشاة المزبورة أو من دقيق الحنطة فهل يسوغ للرجل الأكل من ذلك الطبخ في هذه الحال ؟ وهل هناك فرق بين كفارة الحجّ وغيرها ؟

أو في الرجل يدفع العين خمسًا إلى الفقير كما في بائع الثياب أو تاجر السيارات إذا وجب الخمس في بضاعته فيدفع الثوب إلى أخيه الفقير أو السيارة كذلك ، فهل يسوغ للفقير إعارة السيارة أو الثوب إلى أخيه وهل يجوز لأخيه استعماله ذلك في هذه الحال وماذا عمَّا لو وجب الخمس أعيان وهي يُنتفع بها بذهاب عينه كالأطعمة إذا دُفِعَت خمسًا ؟

جواب:

 باسمه جلت اسماؤه

نعم يجوز الاكل او استخدام ما ملكه المستحق بأحد الأوجه الشرعية المذكورة بإذنه لأنها صارت ملكا له.

مواضيع ذات صلة لا اري وجها لعدم الجواز الا توهم كونه رشوة و هو ليس رشوة محرمة الدليل على عدم جواز حلق اللحية :