استفتاء:
امرأة من اهل العامة متزوجة من رجل على نفس مذهبها و قد تم تطليق المرأة عند احد شيوخ اهل العامة طلاق الحاكم الشرعي وفقا للأسباب التي أعطتها له بدون موافقة الزوج ، فهل يحق الزواج منها بعد ذللك من رجل شيعي معتمدا على طلاقها وفق مذهب اهل العامة؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
عندما يكون الطلاق صحيحا وفق مذهبهم فيتم ترتيب الأثر الشرعي على ذلك ، ويجوز الزواج منها.