استفتاء:
شككت في صلاة العشاء في عدد الركعات ولكن لا اتذكر بالضبط بين الثانية والثالثة او بين الثالثة والرابعة ثم اعدت صلاة العشاء بنية رجاء المطلوبية
و ايضا في هذه الصلاة شككت في عدد الركعات ولا اتذكر متى كان الشك بالضبط ولكني اعلم بأنه لم يكن بين الاولى والثانية فما هو حكمي ؟
جواب:
باسمه جلت اسماؤه
لا بد من تطبيق قواعد الشك في الصلاة والعمل على طبقها ولا حاجة لصلاة بنية رجاء المطلوبية.