استفتاء:
بعض الاخوات كنّ على تقليد شخص وقد مات ، ومن آراءه :
1- بلوغ الانثى ب13 سنة قمرية .
وبناء عليه لم يكنّ يصلين ولا يصمن ما بين ال9 سنوات وال13 سنة .
2- ان الوضوء والغسل مع وجود طلاء الاظافر ليس باطلاً معللا ذلك بأن الواجب فيهما غسل
البشرة وهو يصدق حتى في مثل الطلاء .
فإذا عدل هؤلاء الاخوات اليكم في تقليد الحي الاعلم هل يجب عليهن قضاء ما تركنه
من صلاة وصوم استناداً الى فتواه الاولى، وما أتين به بناء على الفتوى الثانية؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
في الفتوى الثانية لا يجب القضاء، و ما الفتوى الاولى يجب عليهن قضاء ما تركنه من صلاة و صوم استنادا إلى تلك الفتوى.