فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2212     

من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال؟

استفتاء:

من قلد غير الأعلم ثم التفت، فهل يجب عليه إعادة جميع الأعمال التي تخالف رأي الأعلم بما في ذلك الصلاة، فيما لو كان قد أتى به خلال سنين متمادية قصرا وكان رأي الأعلم الإتيان بها تماما مثلا ؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه

إن لم يكن مقصرا في تقليد غير الاعلم لايجب عليه الاعادة .

مواضيع ذات صلة صورة تساوي المراجع في الأعلمية : فتوة غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم : إذا لم يعلم المكلف فتوى مرجعه الأعلم في مسألة : من هم اهل الخبرة (حصراً) المعوّل عليهم في تشخيص : في صورة تساوي الأعلمية هل الاصل وجوب الاحتياط بين الاقوال : الدليل على لزوم تقليد الأعلم : إن بلغ الصبي و اطمأن إلى أنه لا يجب تقليد الأعلم : ملاك الأعلمية هو علم الفقه أم علم الأصول أم الرجال : وجوب تقليد الأعلم لو کانت مطردة زمانياً فالإمام المهدي : قام الأئمة عليهم السلام بإرجاع المکلفين لغيرهم من الفقهاء :